المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام ، للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة الاولى والفئة الثانية والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد بمجموعها على خمس سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية ، الا بعد مرور خمس سنوات على الاجازة السابقة.
ب- يستثنى الموظف الذي يعين في منصب وزاري من شرط المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءاً من خدمته لاغراض الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والزيادة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026