المادة 58 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة