المادة 58 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026