المادة 59 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026