المادة 39 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة ، اذا زادت مدتها على اسبوع ، ولم تتجاوز ثلاثين يوماً ، بناءً على تقرير طبي معتمد من المرجع الطبي ، ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
د- على الموظف المريض في جميع الاحوال ان يعلم العميد او المدير المختص بمرضه وعدد الايام التي سيغيب فيها ، وذلك في اليوم الاول من تغيبه ، ان امكن.
ه- لا تحسب مدة اقامة الموظف في المستشفى والاجازة المرضية التي تلي ذلك والاجازة المرضية التي تمنح من المرجع الطبي والتي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة من الاجازات المرضية ، وذلك لاغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026