المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
الاجازات
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية.
2- واحداً وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداءً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جميع الاحوال يجوز ترصيد الاجازة السنوية لسنتين متتاليتين.
ج- يستحق الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة ، اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026