المادة 20 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى في الفئة الواحدة وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:- 1- درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. 2- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن (جيد). 3- ان لا تكون قد اوقعت عليه خلال السنتين الاخيرتين السابقين لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، باستثناء عقوبة التنبيه. ب- يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة