المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة