المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص ، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على ان لا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية ، وفقا للاسس التالية:- أ- ان تكون قد مضت على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. ب- ان يكون متميزا في عمله وخلقه واثبت مقدرة فائقة في ادائه لعمله واتصف انجازه بالسرعة والفاعلية والاقتصاد ، او قدم بحثا او ابتكارا ادى إلى تحسين مستوى الاداء في دائرته ، او قام بعمل متميز حقق به مصلحة للجامعة حسب التقارير الخطية التي قدمها عنه رئيسه المباشر. ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنوات الاربع السابقة لتاريخ استحقاقه الزيادة التشجيعية ، وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال هذه السنوات عن ( جيد جداً ). د- ان لا تؤدي الزيادة التشجيعية إلى ترفيعه من درجة إلى درجة ، او من فئة إلى فئة اعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة