المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص ، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على ان لا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية ، وفقا للاسس التالية:-
أ- ان تكون قد مضت على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
ب- ان يكون متميزا في عمله وخلقه واثبت مقدرة فائقة في ادائه لعمله واتصف انجازه بالسرعة والفاعلية والاقتصاد ، او قدم بحثا او ابتكارا ادى إلى تحسين مستوى الاداء في دائرته ، او قام بعمل متميز حقق به مصلحة للجامعة حسب التقارير الخطية التي قدمها عنه رئيسه المباشر.
ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنوات الاربع السابقة لتاريخ استحقاقه الزيادة التشجيعية ، وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال هذه السنوات عن ( جيد جداً ).
د- ان لا تؤدي الزيادة التشجيعية إلى ترفيعه من درجة إلى درجة ، او من فئة إلى فئة اعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026