المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات ، وتجوز اعارته لمدة ثلاث سنوات اخرى شريطة ان تكون قد مضت على انتهاء اعارته الاولى مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ، على ان تتحمل الجهة المعار اليها ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والادخار. ج- اذا انتهت اعارة الموظف فيعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها او إلى وظيفة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية0 د- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. ه- لا تقبل استقالة الموظف المعار الا بعد عودته وعمله في الجامعة مدة تعادل مدة الاعارة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة