المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
الوكالة
أ-اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنتين.
ب- يتم التكليف بالوكالة المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين ، اذا كانت الوظيفة خارج الكلية او الدائرة التي يعمل فيها الموظف.
2- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت الوظيفة الشاغرة داخل الكلية او الدائرة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026