المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد المعهد او عميد النشاط الجامعي. مدير المركز: مدير أي مركز من مراكز الجامعة. الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل شعبتين او اكثر. الشعبة: الوحدة التنظيمية التي تتكون الدائرة من عدد منها. مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة وفق احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة ، بمن في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية. المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة لقاء اجر يومي. جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وفئاتها وعددها ودرجاتها ورواتبها يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. المرجع الطبي: الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة