المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد المعهد او عميد النشاط الجامعي.
مدير المركز: مدير أي مركز من مراكز الجامعة.
الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل شعبتين او اكثر.
الشعبة: الوحدة التنظيمية التي تتكون الدائرة من عدد منها.
مدير الدائرة: مدير أي دائرة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة وفق احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة ، بمن في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية.
المستخدم: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة لقاء اجر يومي.
جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وفئاتها وعددها ودرجاتها ورواتبها يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المرجع الطبي: الجهة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026