المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية اجراء جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ، وتبليغ الاحكام القطعية الصادة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة