المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس.
2-العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم.
2-النظر في أي امور اخرى تتعلق بشؤون الموظفين .
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قرارتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026