المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ . يعين الموظف من الفئة الاولى من غير العاملين في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة . ب. يعين الموظف من الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المختص او مدير الوحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك