المادة 26 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

الانتداب أ- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة. ب- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لدى أي جهة حكومية أو شركة تملكها الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة أن تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة على الأقل وان يكون مثبتا في الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك