المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فيحدد في قرار الانتداب الجهة التي ستتحمل راتبه والعلاوات التي سيتقاضاها جراء انتدابه وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك