المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
الاجازة السنوية
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية.
2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى.
ب- يعامل الموظف بعقد والموظف براتب مقطوع لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف المصنفة.
ج- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ه- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك - تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ألا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026