المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له راتبه والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على أنه إذا أعيد الى العمل في الجامعة قبل المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، و يصبح مستحقاً لاجازة سنوية تعادل أيامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026