المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تمنح الإجازة على الوجه التالي:
أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026