المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تمنح الإجازة على الوجه التالي: أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك