المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين. ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. 2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة ، على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات ، و تصرف استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات، و تنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات. ج- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك