المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: و تشمل الوظائف القيادية الادارية ، و التخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى، بالاضافة الى المؤهلات والخبرات المنصوص عليها في هذا النظام، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة مايلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر و متابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: و تشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية، او ما يماثل هذه التخصصات، والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية او الشهادة الجامعية المتوسطة حداً أدنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الادارية أو الكتابية او المحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، ا و ما يماثلها، والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى.
الفئة الرابعة: و تشمل الوظائف التي مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة، والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026