المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة، و ترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026