المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط.
ب- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف.
ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026