المادة 65 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يتولى الرئيس أو من يفوضه خطياً تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026