المادة 66 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

انتهاء خدمة الموظف أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2. اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة اي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات . 3- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. 4- فقد الجنسية الأردينة. 5- فقد الوظيفة. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- العزل من الوظيفة. 8- الوفاة. 9- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 10– تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً إذا انتهت مدة العقد و لم يتم تجديده أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد. ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة الى راتبه وعلاواته عن الشهر الذي يليه. ج- يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين كما يلي:- 1- بناء على طلبه اذا استكمل شروط استحقاقه راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2- دون طلبه اذا استكمل شروط استحقاق التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد التأكد من استحقاقه الاستمرارية في التأمين الصحي واستحقاقه مزايا أبناء العاملين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك