المادة 67 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- تقدم إستقالة الموظف خطياً و تقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و في حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء و ظيفته الى أن يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026