المادة 68 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ . يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. ب. يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال على أن لا تتم مطالبة الموظف بأي مبالغ مالية تقاضاها وهو على رأس عمله وحتى تاريخ اعتباره فاقداً لوظيفته. ج. للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض الى المرجع الذي اصدر القرار متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة فيه الغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته. د. لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك