المادة 13 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لاول مرة غير قابلة للتغيير مهما كانت الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026