الأنظمة
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
78 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الرئ…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة او مدرسة تابعة لها.
- المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب- الموظفين غير ال…
- المادة 5أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة…
- المادة 6فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية: - الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من …
- المادة 7أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفات…
- المادة 8التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال …
- المادة 9يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه)…
- المادة 10أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس. 2- العميد او المدير…
- المادة 11أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الر…
- المادة 12أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص . ج-…
- المادة 13يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر…
- المادة 14أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تث…
- المادة 15عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين…
- المادة 16اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررة لذلك المؤهل وذلك بقرار من ا…
- المادة 17على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب اجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجب…
- المادة 18الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 359 494 9 ب 279 315 9 الث…
- المادة 19أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
- المادة 20أ-تصرف علاوة ادارة شهرية للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية 45 دينارا ومساعده ومدير الدائ…
- المادة 21أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1-مدير الوحدة الادارية 90 دينارا . 2-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا . 3-الموظف من الدرجة ال…
- المادة 221-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين على النحو التالي:- الدرجة الأولى385 ديناراً الدرجة الثانية310 دنانير الدرجة الثالثة275 ديناراً الدرجة الرابعة255 ديناراً الدرجة الخامسة2…
- المادة 23يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
- المادة 24أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة و…
- المادة 25تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون دينارا للموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية من (145) دينارا فما فوق ، وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (144-5…
- المادة 26للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان …
- المادة 27للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
- المادة 28لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة لهؤلاء العاملين ق…
- المادة 29الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية ا…
- المادة 30يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت الشروط التالية:- أ- درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- اذا ك…
- المادة 31يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 32يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة…
- المادة 33النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل النقل أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس…
- المادة 34الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدا…
- المادة 35يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلا…
- المادة 36الوكالة اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
- المادة 37الاعارة أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات …
- المادة 38للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليهم احكام المادة (11) من هذا النظام.
- المادة 39الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحتسب الاجازة …
- المادة 40اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
- المادة 41تمنح الاجازات على النحو التالي:- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبنا…
- المادة 42أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدم…
- المادة 43أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة ايام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف ا…
- المادة 44للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجام…
- المادة 45تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاته.
- المادة 46لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.
- المادة 47تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 48واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات…
- المادة 49يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعت…
- المادة 50تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص ي…
- المادة 51تعد التقارير السنوية للموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
- المادة 52أ-مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. 2- يوجه انذار اولي للم…
- المادة 53لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.
- المادة 54الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤولي…
- المادة 55توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع…
- المادة 56أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من …
- المادة 57اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتو…
- المادة 58يجتمع أي من المجلسين التأديبين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.
- المادة 59أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام…
- المادة 60للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، و…
- المادة 61اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتجرى محاكمته غيابا ويصدر القرار المناسب بحقه.
- المادة 62أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذ…
- المادة 63لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه.
- المادة 64أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئي…
- المادة 65أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى ال…
- المادة 66يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعني خ…
- المادة 67يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الاوراق المتعلقة بجميع الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 68انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب …
- المادة 69أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الم…
- المادة 70أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- ي…
- المادة 71يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6)…
- المادة 72أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارت…
- المادة 73على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
- المادة 74احكام عامة يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة.
- المادة 75يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس0
- المادة 76يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
- المادة 77يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 78أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام…