المادة 49 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها. ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او الى العاملين فيها. د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها. ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل حرم الجامعة او خارجها خلال أي نشاط تقيمه او تشارك به الجامعة. و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة