المادة 3 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة او مدرسة تابعة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة