المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الكلية: أي كلية او عمادة في الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة. الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات في الجامعة ، وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فاكثر. المركز: أي مركز ينشأ في الجامعة. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. المدير: مدير أي وحدة او مركز او دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين في وظيفة مصنفة او غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل المعين باجر يومي. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص مقابل اجر يومي. جدول التشكيلات: بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر في الجامعة يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة من الجامعة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة