المادة 63 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة