المادة 33 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل النقل أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف. ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او مدير الدائرة او مدير الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المختص. د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته ورواتبه الذي يستحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة