المادة 35 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب اليها الموظف يقضي بغير ذلك 0 وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026