المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
تمنح الاجازات على النحو التالي:-
أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026