المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

تمنح الاجازات على النحو التالي:- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك