المادة 40 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026