المادة 39 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
الاجازات
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين ما لم يكن الموظف معارا او منتدبا خارج الجامعة ولم يحصل على مثل تلك الاجازة.
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحتسب ايام الاعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ه- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026