المادة 45 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك