المادة 72 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026