المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتجرى محاكمته غيابا ويصدر القرار المناسب بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك