المادة 61 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتجرى محاكمته غيابا ويصدر القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك