المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة