المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (49) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار بدرجاته ( الاول والثاني والنهائي ).
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اكثر مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026