المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة او دائرة في الجامعة . ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص. ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة