المادة 13 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

للرئيس في حالات خاصة ، ولاسباب يقدرها ، أن يعفي أياً من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في المادة (12) من هذا النظام من منصبه ويستمر من يتم إعفاؤه موظفاً في الجامعة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة