المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لأول مرة غير قابلة للتغيير مهما كانت الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026