المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :-
1- مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا .
2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا .
3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 60 دينارا .
4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 40 دينارا .
5- الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا .
ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
ه - يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026