المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ-
1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعة على النحو التالي:-
1- (%25) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا السنتين في خدمة الجامعة .
2-تصرف لجميع الموظفين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:
الفئةالنسبة المئوية من الراتب الاساسي
الاولى%50
الثانية%48
الثالثة%46
الرابعة%44
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي:-
1- (%95) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا.
2- (%110) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
3- (%60) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
4- (%35) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة.
د-تصرف لجميع الموظفين علاوة اضافية على النحو التالي:
الدرجة بالدينار
1- الاولى والثانية 5,52
2- الثالثة والرابعة 45
3- الخامسة والسادسة 30
4- السابعة 18
ه- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026