المادة 24 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة جامعة الطفيلة التقنية على النحو التالي:- الدرجة بالدينار 1- الاولى 105 2- الثانية 85 3- الثالثة 70 4- الرابعة 60 5- الخامسة 40 6- السادسة 40 7- السابعة 30 ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها. ج- يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة