المادة 40 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
الإجازات
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1- (30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية .
2- (21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى .
ب- تحتسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين ما لم يكن الموظف معارا أو منتدباً خارج الجامعة ولم يحصل على مثل تلك الإجازة .
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الإجازة السنوية.
د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ه- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026